نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 381
و المعتمد قول الشيخ، فلو كان من أخرجته القرعة أقل من الثلث عتق
تتمة الثلث من الأخر، و هو اختيار العلامة و نجم الدين.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا
ادعى رجل على رجل حقا و لا بينة له
، فعرض
اليمين على المدعى عليه فلم يحلف ردت اليمين على المدعى، فان حلف حكم له و لا يجوز
الحكم على المدعى عليه بنكوله، و به قال مالك و الشافعي.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: لا ترد اليمين على المدعي بحال، فان كان التداعي في مال كرر
الحاكم على المدعى عليه ثلاثا، فان حلف و إلا قضي عليه بنكوله.
و ان كان في
قصاص قال أبو حنيفة: يحبس المدعى عليه أبدا حتى يحلف أو يعترف. و قال أبو يوسف و
محمد: يعرض اليمين عليه ثلاثا، فان حلف و إلا قضي عليه بالدية، و ان كان الدعوى في
نكاح أو طلاق، فان اليمين لا يثبت في جانب المدعى عليه، و لا يتصور في هذه نكول.
قال الشيخ: و نحن نفرد هذا القول بالكلام.
و قال ابن
أبي ليلى: يحبس المدعى عليه في جميع المواضع حتى يحلف أو يقر، فالخلاف مع أبي
حنيفة في فصلين: أحدهما الحكم بالنكول، و الثاني في رد اليمين.
و المعتمد
قول الشيخ هنا.
مسألة- 36- قال الشيخ: إذا
نكل المدعى عليه
، ردت
اليمين على المدعي في سائر الحقوق، و به قال النخعي و الشعبي و الشافعي.
و قال مالك:
انما يرد اليمين فيما يحكم به بشاهد و امرأتين دون غيره من النكاح و الطلاق و
نحوه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بعموم الأخبار.
مسألة- 37- قال الشيخ: إذا
حلف المدعى عليه، ثم أقام المدعي بينة
بالحق لم
يحكم له بها، و به قال ابن أبي ليلى و داود. و قال جميع الفقهاء: يحكم بها.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 381