و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 32- قال الشيخ: إذا شهد عنده شاهدان ظاهرهما العدالة
، ثم تبين أنهما كانا فاسقين قبل الحكم نقض حكمه. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر لا ينقضه، و به قال أبو حنيفة. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 33- قال الشيخ: إذا حكم بشهادة نفسين في قتل
و قتل المشهود عليه، ثم تبين أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل دفع الحاكم دية المشهود عليه من بيت المال، لأن خطأ الحكام في بيت المال.
و قال أبو حنيفة: الدية على المزكين. و قال الشافعي: الدية على الحاكم و أين تجب؟ على قولين: أحدهما على عاقلته، و الآخر في بيت المال.
مسألة- 34- قال الشيخ: إذا شهدا أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته
و هو الثلث، و شهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحال و هو الثلث، و لم يعلم السابق منهما، أقرع بينهما فمن خرج اسمه أعتق و رق الآخر. و للشافعي قولان:
أحدهما مثل قولنا، و الآخر يعتق من كل واحد نصفه.