responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 380

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 32- قال الشيخ: إذا شهد عنده شاهدان ظاهرهما العدالة

، ثم تبين أنهما كانا فاسقين قبل الحكم نقض حكمه. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر لا ينقضه، و به قال أبو حنيفة. و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 33- قال الشيخ: إذا حكم بشهادة نفسين في قتل

و قتل المشهود عليه، ثم تبين أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل دفع الحاكم دية المشهود عليه من بيت المال، لأن خطأ الحكام في بيت المال.

و قال أبو حنيفة: الدية على المزكين. و قال الشافعي: الدية على الحاكم و أين تجب؟ على قولين: أحدهما على عاقلته، و الآخر في بيت المال.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 34- قال الشيخ: إذا شهدا أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته

و هو الثلث، و شهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحال و هو الثلث، و لم يعلم السابق منهما، أقرع بينهما فمن خرج اسمه أعتق و رق الآخر. و للشافعي قولان:

أحدهما مثل قولنا، و الآخر يعتق من كل واحد نصفه.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست