نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 379
يكن محيطا انتقل الجميع إليهم. و قال الشافعي و أصحابه الا الإصطخري:
ان التركة ينتقل كلها إليهم، سواء أحاط الدين بالتركة، أو لم يحط و يتعلق الدين
بها، و لهم أن يقضوا الدين منها و من غيرها. و هذا هو المعتمد.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا
ادعى رجل جارية و ولدها
و أن ولدها
منه، و أقام بذلك شاهدا واحدا و حلف، حكم له بالجارية و سلمت اليه و كانت أم ولده
باعترافه، بلا خلاف بيننا و بين الشافعي. و أما الولد، فإنه لا يحكم له به، و يبقى
في يد من هو في يده على ما كان.
و للشافعي
فيه قولان: أحدهما و هو الأصح عندهم مثل قولنا، و الثاني يحكم له به و يلحق به و
يعتق بموته.
و المعتمد
قول الشيخ، لان الشاهد و اليمين انما يكون يحكم به في الأموال و هذا يدعى النسب،
فلا يثبت بالشاهد و اليمين، فلو ملك هذا الولد بأحد وجوه التملكات لحق نسبه به
لاعترافه بذلك، و عتقت أمه من نصيبه بعد موت السيد.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا
كان في يد رجل عبد، فادعى آخر
أن هذا
العبد كان عبدي و أنا أعتقته و أقام شاهدا واحدا، لم يقبل بذلك.
و قال
الشافعي: أقضي له به، و احكم بالعتق. و اختلف أصحابه فمنهم من قال: يحكم له به
قولا واحدا، و منهم من قال: هذه على قولين كالمسألة التي قبلها.
و المعتمد
قول الشيخ هنا، و له قول آخر مثل قول الشافعي.
مسألة- 29- قال الشيخ:
الايمان يغلظ عندنا بالمكان و الزمان
و هو مشروع،
و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يغلظ بمكان بحال و هو بدعة.
و المعتمد
قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 30- قال الشيخ:
التغليظ بالمكان و الزمان مستحب
، و ليس شرط
في صحة اليمين، و وافقنا في الزمان و اللفظ الشافعي، و في المكان على قولين
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 379