نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 378
و للشافعي قولان: مبنيان على انتقال الوقف، فإذا قال: ينتقل الى
الموقوف عليه، فهو يثبت بالشاهد و اليمين. و قال أبو العباس: يثبت بشاهد و يمين
قولا واحدا.
و المعتمد
تفصيل الشافعي، و هو اختيار العلامة في القواعد، و نجم الدين في الشرائع[1].
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا
كان معه شاهدان، فأعرض عنهما
و أراد حلف
المدعى عليه، فنكل المدعى عليه، ردت اليمين على المدعي، فان حلف أخذ، و ان لم يحلف
لم يأخذ شيئا.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا يرد اليمين على المدعى، بل يحبس المدعى عليه
حتى يحلف أو يعترف.
و المعتمد
أن اليمين يرد على المدعي، فان حلف أو أقام البينة أخذ، و الا فلا.
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا
مات إنسان و عليه دين، و له دين على واحد
و معه شاهد
واحد، و امتنع الورثة عن اليمين، لم يكن للغريم ان يحلف.
و للشافعي
قولان: أحدهما و هو الأصح مثل قولنا، و الثاني للغريم أن يحلف لأنه إذا ثبت صار
له.
و المعتمد
قول الشيخ، لانه يثبت أولا للميت يرثه ورثته عنه، و ان تعلق حق الغريم بها تعلق
الدين بالرهن.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا
مات و عليه دين
، فان كان
الدين يحيط بالتركة لم ينتقل التركة إلى وارثه، و كانت وقفا على حكم مال الميت،
فان قضى الدين من غيرها ملكها الوارث الان. و ان كان محيطا ببعض التركة انتقل
الفاضل عن الدين إلى الورثة، و به قال الإصطخري من أصحاب الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان كان الدين محيطا لا ينتقل إلى الورثة كما قلنا، و ان لم