نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 377
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا تقبل بحال.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 20- قال الشيخ: قال
قوم لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض،
سواء اتفقت
ملتهم كاليهود على اليهود و النصارى على النصارى، أو اختلفت كاليهود على النصارى و
النصارى على اليهود، و به قال مالك و الشافعي و أحمد.
و قال
آخرون: تقبل سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت، و به قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه. و
قال الشعبي و الزهري و قتادة: تقبل مع اتفاق الملة، و لا تقبل مع الاختلاف، و هذا
الذي ذهب إليه أصحابنا و رووه.
و المعتمد
الأول، و هو عدم القبول مطلقا، لان الكافر فاسق، و الفاسق لا تقبل شهادته.
مسألة- 21- قال الشيخ: يقضى
بالشاهد الواحد مع يمين المدعي
في الأموال،
و به قال جماعة منهم مالك و الشافعي و أحمد. و قال جماعة منهم أبو حنيفة و أصحابه:
لا يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في شيء.
و المعتمد
الأول، و استدل عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 22- قال الشيخ: إذا
كان مع المدعي شاهد واحد
و اختار
يمين المدعى عليه كان له، فان حلف المدعى عليه أسقط دعوى المدعي، و ان نكل لم يحكم
عليه و يكون له الشاهد مع اليمين، و به قال الشافعي. و قال مالك: يحكم عليه
بالنكول.
و المعتمد
قول الشيخ، لان المدعي إذا لم يحلف مع شاهده فقد أطرحه و رفضه، فصار كمن لا شاهد
له، و صارت اليمين على المدعى عليه و نحن لا نحكم عليه بمجرد نكوله، بل يرد اليمين
على المدعي.
مسألة- 23- قال الشيخ: لا
يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 377