responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 376

و الموت و الملك المطلق، و الثالث إذا عميا بعد الإقامة و قبل الحكم، فعندهما لا يقبل في شي‌ء من هذا.

و المعتمد القبول، و استدل الشيخ عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 16- قال الشيخ: يصح من الأخرس تحمل الشهادة

بلا خلاف، و عندنا يصح منه الأداء، و به قال مالك و أبو العباس. و قال أبو حنيفة و باقي أصحاب الشافعي: لا يصح.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 17- قال الشيخ: العبد إذا كان مسلما عدلا، قبلت شهادته

على كل أحد من الأحرار و العبيد الا على مولاه. و قال عثمان البتي تقبل مطلقا كالحر، لانه كم من عبد خير من مولاه، و به قال داود و أحمد.

و قال الشعبي و النخعي: تقبل في القليل دون الكثير، و روي عن علي عليه السّلام أن شهادة العبيد تقبل على العبيد دون الأحرار. و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و الثوري: لا تقبل مطلقا لا على العبيد و لا على الأحرار، و لا في القليل و لا في الكثير.

و المشهور عند أصحابنا قول الشيخ، و هو اختيار السيد المرتضى و المفيد و ابن إدريس و العلامة في القواعد و المختلف، و هو المعتمد.

مسألة- 18- قال الشيخ: تقبل شهادة الصبيان على بعض في الجراح

إذا اجتمعا على أمر مباح كالرمي و غيره، و به قال مالك.

و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي: انها لا تقبل مطلقا. و هو اختيار فخر الدين، و اختار نجم الدين و العلامة و الشهيد قبول شهادتهم في الجراح خاصة بقيود ثلاثة: بلوغ عشر سنين، و بقاء الاجتماع، و كونه على مباح.

مسألة- 19- قال الشيخ: شهادة أهل الذمة

لا تقبل على المسلمين، بلا خلاف بين أصحابنا، الا أنه أجازوا شهادتهم في الوصية خاصة إذا لم يحضره مسلم،

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست