نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 376
و الموت و الملك المطلق، و الثالث إذا عميا بعد الإقامة و قبل الحكم،
فعندهما لا يقبل في شيء من هذا.
و المعتمد القبول،
و استدل الشيخ عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 16- قال الشيخ: يصح
من الأخرس تحمل الشهادة
بلا خلاف، و
عندنا يصح منه الأداء، و به قال مالك و أبو العباس. و قال أبو حنيفة و باقي أصحاب
الشافعي: لا يصح.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 17- قال الشيخ: العبد
إذا كان مسلما عدلا، قبلت شهادته
على كل أحد
من الأحرار و العبيد الا على مولاه. و قال عثمان البتي تقبل مطلقا كالحر، لانه كم
من عبد خير من مولاه، و به قال داود و أحمد.
و قال
الشعبي و النخعي: تقبل في القليل دون الكثير، و روي عن علي عليه السّلام أن شهادة
العبيد تقبل على العبيد دون الأحرار. و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و
الثوري: لا تقبل مطلقا لا على العبيد و لا على الأحرار، و لا في القليل و لا في
الكثير.
و المشهور
عند أصحابنا قول الشيخ، و هو اختيار السيد المرتضى و المفيد و ابن إدريس و العلامة
في القواعد و المختلف، و هو المعتمد.
مسألة- 18- قال الشيخ: تقبل
شهادة الصبيان على بعض في الجراح
إذا اجتمعا
على أمر مباح كالرمي و غيره، و به قال مالك.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه و الشافعي: انها لا تقبل مطلقا. و هو اختيار فخر الدين، و اختار
نجم الدين و العلامة و الشهيد قبول شهادتهم في الجراح خاصة بقيود ثلاثة: بلوغ عشر
سنين، و بقاء الاجتماع، و كونه على مباح.
مسألة- 19- قال الشيخ:
شهادة أهل الذمة
لا تقبل على
المسلمين، بلا خلاف بين أصحابنا، الا أنه أجازوا شهادتهم في الوصية خاصة إذا لم
يحضره مسلم،
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 376