نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 370
و القتل الموجب للقود و الوكالة و الوصية اليه و الوديعة عنده و
العتق و النسب و الكفالة و نحو ذلك مما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال، و
يطلع عليه الرجال إلا بشهادة رجلين، و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين، و به قال
الشافعي، و زاد أنه لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين، و لا مدخل للنساء في
الأشياء التي ذكرناها، و به قال مالك و الشافعي و الأوزاعي.
و قال
الثوري و أبو حنيفة و أصحابه: يثبت كل هذه بشهادة رجل و امرأتين إلا القصاص فإنه
لا خلاف فيه.
و قوى الشيخ
في المبسوط[1] مذهب أبي حنيفة و أصحابه، و استقرب العلامة في القواعد[2] ثبوت العتق
و النكاح و القصاص بشهادة رجل و امرأتين، و هو اختيار نجم الدين في الشرائع[3]، و لا بأس
به.
مسألة- 5- قال الشيخ: يحكم
بالشهادة و اليمين في الأموال
عندنا و عند
الشافعي و مالك على ما سنبينه، و يحكم عندنا بشهادة امرأتين مع يمين المدعى، و به
قال مالك.
و قال
الشافعي و أبو حنيفة و غيرهما: لا يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا
ادعى رجل على رجل حقا، فأنكر
فأقام
المدعي شاهدين بما يدعيه، فحكم الحاكم له بشهادتهما، كان حكمه تبعا لشهادتهما، فان
كانا صادقين كان حكمه صحيحا بالظاهر و الباطن، و ان كانا كاذبين كان حكمه صحيحا في
الظاهر باطلا في الباطن، سواء كان في عقد، أو رفع عقد، أو فسخ عقد أو كان مالا، و
به قال مالك و أبو يوسف و محمد و الشافعي.