responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 369

كتاب الشهادات

مسألة- 1- قال الشيخ: الشهادة ليست شرطا في انعقاد شي‌ء من العقود

أصلا، و به قال جميع الفقهاء إلا في النكاح، فإن أبا حنيفة و الشافعي قالا: شرط انعقاده الشهادة. و قال داود و سعيد بن المسيب: الشهادة على البيع واجبة.

و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 2- قال الشيخ: حقوق اللّٰه تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء

الا الزنا فإنه روى أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجلين و أربع نسوة و ثلاث رجال و امرأتين، و يجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد و ست نساء. و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا يثبت شي‌ء منها بشهادة النساء.

و المعتمد أنه يثبت الرجم بشهادة ثلاث رجال و امرأتين، و الجلد برجلين و أربع نساء، و لا يثبت شي‌ء بشهادة رجل و ست نساء، هذا هو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 3- قال الشيخ: يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا يثبت إلا بأربعة شهود كالزنا و هذا هو المعتمد.

مسألة- 4- قال الشيخ: لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق

و الرجعة و القذف‌

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست