نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 369
كتاب الشهادات
مسألة- 1- قال الشيخ:
الشهادة ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود
أصلا، و به
قال جميع الفقهاء إلا في النكاح، فإن أبا حنيفة و الشافعي قالا: شرط انعقاده
الشهادة. و قال داود و سعيد بن المسيب: الشهادة على البيع واجبة.
و المعتمد
قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 2- قال الشيخ: حقوق
اللّٰه تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء
الا الزنا
فإنه روى أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجلين و أربع نسوة و ثلاث رجال و امرأتين،
و يجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد و ست نساء. و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و
قالوا: لا يثبت شيء منها بشهادة النساء.
و المعتمد
أنه يثبت الرجم بشهادة ثلاث رجال و امرأتين، و الجلد برجلين و أربع نساء، و لا
يثبت شيء بشهادة رجل و ست نساء، هذا هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 3- قال الشيخ: يثبت
الإقرار بالزنا بشهادة رجلين.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا يثبت إلا بأربعة شهود كالزنا و هذا هو
المعتمد.
مسألة- 4- قال الشيخ: لا
يثبت النكاح و الخلع و الطلاق
و الرجعة و
القذف
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 369