نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 371
و قال أبو حنيفة: ان حكم بعقد أو رفعه أو فسخه، وقع حكمه صحيحا في
الظاهر و الباطن معا و أصحابه يعبرون عن هذا كل عقد صح أن يبتدئاه أو يفسخاه صح
حكم الحاكم فيه ظاهرا و باطنا، فمن ذلك إذا ادعى أن هذه زوجتي، فأنكرت فأقام
شاهدين شهدا له عند الحاكم بذلك، حكم له و حلت في الباطن، فان كان لها زوج بانت
منه و حرمت عليه و حلت للمحكوم له بها.
و أما رفع
العقد و الطلاق، فإذا ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا و أقامت به شاهدين فحكم بذلك بانت
منه ظاهرا و باطنا، و حل لكل واحد من الشاهدين أن يتزوجها، و ان كانا يعلمان أنهما
شهدا بالزور.
و أما الفسخ
فكالإقالة، و قالوا في النسب: لو ادعى رجل أن هذه بنته، فشهد بذلك شاهدا زور فحكم
الحاكم به، ثبت النسب ظاهرا و باطنا، و صار محرما لها و يتوارثان و وافقنا في
الأموال أنه إذا قضى له الحاكم بملك غيره أنه لا يباح له في الباطن.
و المعتمد
قول الشيخ و أبو حنيفة قد أحل ما حرمه اللّٰه في كتابه، و حرم ما حلله
اللّٰه، فجزاؤه على اللّٰه، قال اللّٰه تعالى
«فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»[1] و أبو
حنيفة حللها من غير أن تنكح زوجا غيره، بل بالدعوى الباطلة و شهادة الزور.
مسألة- 7- قال الشيخ: تقبل
شهادة النساء على الانفراد في الولادة،
و
الاستهلال، و العيوب تحت الثياب كالرتق و القرن و البرص بلا خلاف، و لا تقبل
شهادتهن في الرضاع أصلا.
و قال
الشافعي: تقبل شهادتهن في الرضاع أيضا. و قال أبو حنيفة: لا تقبل شهادتهن في
الرضاع و الاستهلال منفردات، و تقبل منضمات.