نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 368
أو قبل التولية أو في غير موضع ولايته بعد التولية الباب واحد.
و للشافعي
قولان في حقوق الآدميين: أحدهما مثل قولنا، و به قال أبو يوسف و اختاره المزني. و
القول الثاني لا يقضى بعلمه بحال، و به قال مالك و أحمد.
و أما حقوق
اللّٰه، فإنها تبنى على القولين، فإذا قال: لا يقضى بعلمه في حقوق الآدميين
فبان لا يقضى بعلمه في حقوق اللّٰه أولى. و إذا قال: يقضى بعلمه في حقوق
الآدميين ففي حقوق اللّٰه على قولين. و لا فرق عنده بين أن يعلم ذلك قبل
ولايته أو بعدها، و لا فرق بين أن يعلمه في موضع ولايته أو في غيرها.
و قال أبو
حنيفة و محمد: ان علم ذلك بعد التولية في موضع ولايته حكم، و ان علم قبل التولية
أو بعد التولية في غير موضع ولايته لا يحكم به، هذا في حقوق الآدميين. فأما حقوق
اللّٰه، فلا يقضى عندهم بعلمه بحال.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و هو المشهور عند أصحابنا. و قال ابن
حمزة و ابن إدريس: أما الامام فإنه يقضي بعلمه مطلقا، و غيره يقضي بعلمه في حقوق
الآدميين دون حقوق اللّٰه، لأنها مبنية على التخفيف.
مسألة- 40- قال الشيخ: إذا
قال الحاكم لحاكم آخر:
قد حكمت
بكذا أو أمضيت كذا، أو أنفذت كذا، لا يقبل منه الا أن تقوم بينة يشهد على حكمه و
لا يحكم بقوله، و به قال محمد بن الحسن و مالك.
و قال أبو
حنيفة و أبو يوسف و الشافعي: يقبل قوله فيما قال أو أخبر به، و هو اختيار العلامة
في القواعد و الشهيد في الدروس، و هو المعتمد، لانه لما كان حكمه ماضيا، كان
اخباره به مقبولا.
مسألة- 41- قال الشيخ: يصح
أن يحكم الحاكم لوالديه و ان علوا
، و لأولاده
و ان سفلوا، و به قال أبو ثور. و قال باقي الفقهاء: لا يصح حكمه لهم، كما لا تصح
شهادته لهم. و المعتمد قول الشيخ لانه يجوز عندنا شهادة الوالد لولده و الولد
لأبيه.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 368