نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 367
و مالك و الأوزاعي و أحمد. و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه: لا
يجوز القضاء على الغائب حتى يتعلق الحكم بخصم حاضر شريك أو وكيل له.
قال الشيخ:
و تحقيق هذا أن القضاء على الغائب جائز بلا خلاف، لكن هل يصح مطلقا من غير أن
يتعلق بخصم حاضر أم لا؟ فعندنا يجوز و عندهم لا يجوز قال أبو حنيفة: لو ادعى على
عشرة واحد حاضر و تسعة غيب و أقام البينة قضى على الحاضر و على غيره من الغائبين.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 37- قال الشيخ: شاهد
الزور يعزر و يشهر
بلا خلاف، و
كيفية الإشهار أن ينادى عليه في قبيلته أو مسجده أو سوقه أو ما شابه ذلك، بأن هذا
شاهد زور فاعرفوه، و لا يحلق رأسه و لا يركب و لا يطوف به، و لا ينادى هو على
نفسه، و به قال الشافعي.
و قال شريح:
يركب و ينادى هو على نفسه هذا جزاء من شهد بالزور، و من الناس من قال: يحلق نصف
رأسه.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا
تراضيا نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما
كان جائزا
بلا خلاف، فإذا حكم بينهما نفذ الحكم، و ليس لهما بعد ذلك خيار.
و للشافعي
قولان: أحدهما يلزم بنفس الحكم كما قلنا، و الثاني يقف بعد حكمه على تراضيهما،
فإذا تراضيا بعد الحكم لزم، و اختاره الشيخ في المبسوط.
و المعتمد
اختياره هنا، و هو اختيار نجم الدين، و العلامة، و الشهيد.
مسألة- 39- قال الشيخ: للحاكم
أن يحكم بعلمه في جميع الاحكام
من الأموال
و الحدود و القصاص و غير ذلك، و سواء كان من حقوق اللّٰه أو حقوق الآدميين،
فالحكم فيه سواء. و لا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع ولايته
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 367