نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 366
يحضره. و قال قوم: ان كان على مسافة يوم و ليلة أحضره، و الا لم
يحضره. و قال قوم: ان كان غائبا على مسافة لا يقصر فيها الصلاة أحضره، و الا لم
يحضره.
و المعتمد
قول الشيخ، لان الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق و حفظها، فإذا قلنا لا يحضره ضاعت
الحقوق.
مسألة- 33- قال الشيخ: إذا
ادعى حقا على كامل العقل حاضر
غير غائب حي
غير ميت، و أقام بذلك شاهدين عدلين، حكم له به و لا يجب عليه اليمين، و به قال أبو
حنيفة و مالك و الشافعي.
و قال ابن
أبي ليلى: يحلف مع بينة حتى يحكم له، كالصبي و المجنون و الميت و الغائب.
و المعتمد
قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 34- قال الشيخ: إذا
ادعى على غيره حقا فأنكر المدعى عليه
، فقال
المدعي: لي بينة لم يجب له ملازمة المدعى عليه، و لا مطالبته بكفيل الى أن يحضر
البينة، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: له ملازمته و المطالبة بكفيل.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا
ادعى على رجل شيئا، فسكت المدعى عليه
أو قال: لا
أقر و لا أنكر، فإن الإمام يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو إنكار و لا يجعله ناكلا و به
قال أبو حنيفة.
و قال
الشافعي: يقول له الحاكم ثلاثا اما أجبت، و الا جعلتك ناكلا و رددت اليمين على
خصمك. و اختاره الشيخ في المبسوط، و به قال ابن إدريس.
و المعتمد
قول الشيخ هنا، لان الواجب عليه هو الجواب، و هو اختيار المفيد، و نجم الدين، و
العلامة، و فخر الدين.
مسألة- 36- قال الشيخ:
القضاء على الغائب بالجملة جائز
، و به قال
الشافعي
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 366