نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 363
قال العلامة في المختلف: و هذا يدل على تردده[1]. و اختار العلامة و نجم الدين أن الضرر يحصل بنقصان
القيمة، و أطلقا القول في ذلك. و قيده الشهيد بالنقص الفاحش، و لا بأس به جمعا بين
القولين.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا
استضر بالقسمة البعض دون البعض
، مثل أن
كانت الدار بين اثنين لواحد العشر و للآخر بالباقي، فاستضر بها صاحب القليل دون
الكثير، فان كان الطالب غير المستضر لم يجبر المستضر، و ان كان الطالب المستضر
أجبر غير المستضر، لانه لا ضرر عليه، و به قال أهل العراق.
و قال ابن
أبي ليلى: يباع لهما و يعطى كل واحد منهما بقدر حصته من الثمن و قال أبو ثور: لا
يقسم كالجوهرة، و هذا مثل ما قلناه.
و قال
الشافعي: ان كان الطالب يستضر بها هل يجبر الممتنع؟ على وجهين:
أحدهما
يجبر، و الآخر لا يجبر و هو المذهب، لأنها قسمة يستضر بها طالبها، فأشبه إذا استضر
بها الاثنان.
قال العلامة
في المختلف: ان فسرنا الضرر ببطلان الانتفاع بالكلية، لا يجبر الممتنع عليها و لا
يجاب الطالب إليها، و ان فسرناه بنقصان القيمة، فالوجه إجبار الممتنع[2]. و استحسنه
الشهيد، و هو المعتمد.
مسألة- 27- قال الشيخ: متى
كان لهما ملك أقرحة
، كل قراح
مفرد عن صاحبه و لكل واحد طريق منفرد به، فطلب كل واحد منهما قسمة كل قراح على
حدته، و قال الآخر: بل بعضها في بعض كالقراح الواحد، قسمنا كل قراح على حدته، و لم
يقسم بعضها في بعض، سواء كان الجنس واحدا، مثل ان كان الكل نخلا أو الكل كرما أو
أجناسا الباب واحد، و سواء تجاورت الأقرحة أو تفرقت، و كذلك