نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 362
أصل عند الشافعي، و الذي يحمل الشهادة على كتابه فرع له، فهو كالأصل
و ان لم يكن أصلا على الحقيقة. و قال أبو حنيفة: الحاكم فرع و الشاهد أصل.
قال الشيخ:
و هذا غلط، لانه لو كان الحاكم فرعا لما ثبت الحق بقوله وحده لان الفرع الواحد لا
يثبت بشهادته شهادة الأصل. قال: و هذا يسقط عنا.
مسألة- 24- قال الشيخ: أجرة
القاسم على قدر الأنصباء دون الرءوس
، و به قال
أبو يوسف و محمد استحسانا، و هو قول الشافعي. و قال أبو حنيفة: هي على عدد الرءوس.
و المعتمد
قول الشيخ، قال: لأنا لو جعلناها على الرءوس ربما أفضى إلى ذهاب المال، لأن القربة
يمكن أن يكون بينهما لأحدهما عشر العشر سهمه من مائة و الباقي للآخر، و يحتاج إلى
أجرة عشرة دنانير على قسمتها، فيلزم من له الأقل نصف العشرة، و ربما لا يساوي سهمه
دينارا و هذا ضرر، و القسمة وضعت لإزالة الضرر، فلا يزال بضرر أعظم منه.
مسألة- 25- قال الشيخ: كل
قسمة فيها ضرر على الكل
، مثل الدور
و العقارات و الدكاكين الضيقة، لم يجبر الممتنع، لان هذا لا يمكنه الانتفاع بما
أفرد له، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.
و قال أبو
حامد: الضرر يكون بذلك و بنقصان القيمة، فإذا نقضت القيمة بالقسمة لم يجبر الممتنع
على القسمة. و قال مالك: يجبر على ذلك.
و قال في المبسوط:
و الضرر عند قوم أن لا ينتفع بما يفرد له، و لا يراعى نقصان قيمته، و هو قول
الأكثر. و هو الأقوى عندي. و قال بعض المتأخرين: الضرر نقصان قيمة سهمه بالقسمة،
فمتى نقص فهو الضرر. و هو قوي أيضا[1].