نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 364
الدور و المنازل، و به قال الشافعي.
و قال مالك:
ان كانت متجاورة قسم بعضها في بعض كالقراح الواحد، و ان كانت متفرقة كقولنا. و قال
أبو يوسف و محمد ان كان الجنس واحدا أقسمت بعضها في بعض، و ان كانت أجناسا كقولنا.
و المعتمد
قول الشيخ، قال: لان هذه القسمة نقل ملك من عين الى عين فلا يجبر الممتنع عليها،
كما لو كانت متفرقة عند مالك و أجناسا عند أبي يوسف و محمد، قال الشيخ: و لا يلزم
هذا قسمة القرية الكبيرة، لأن الكل عين واحدة.
مسألة- 28- قال الشيخ: إذا
كانت يد رجلين على ملك، فقالا للحاكم:
اقسم بيننا،
فان كان لهما بينة أنه ملكهما قسم بينهما بلا خلاف، و ان لم يكن بينة غير اليد و
لا منازع هناك، قسم أيضا بينهما عندنا و عند أبي يوسف و محمد، سواء كان مما ينقل و
يحول أو لم يكن، و سواء قالا هو إرث أو غير إرث.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو أصحهما عنده، و الثاني لا يقسم بينهما. و قال أبو
حنيفة: ان كان مما ينقل و يحول قسمه بينهما، و ان كان لا ينقل فان قالا: هو ميراث
لم يقسم، و ان قالا: غير ميراث قسم.
و اختار في
المبسوط[1] أنه لا يقسم بينهما، لأن قسمة الحاكم حكم بالملك.
و المعتمد
قوله هنا، لان ظاهر اليد يدل على الملك، و يكتب في الصورة أنه قسم بقولهما، فإذا
فعل هذا لم يكن حكما بالملك، و هو اختيار نجم الدين، و العلامة و فخر الدين.
مسألة- 29- قال الشيخ: لا
يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة من الخصمين