نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 361
جميع الفقهاء في ذلك، و أجازوه إذا ثبت انه كتابه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و لا فرق عندنا بين أن تقوم على صحته
بينة و بين كونه مختوما، فإنه لا يجوز العمل به.
و قال أهل
العراق و الشافعي: ان قام على صحته بينة عمل به، و لا يعمل به مع عدم البينة، و ان
كان مختوما. و قال قضاة البصرة الحسن و سوار و عبد اللّٰه بن الحسن العنبري:
يعمل به إذا كان مختوما و ان لم تقم به بينة، و هو أحد الروايتين عن مالك.
مسألة- 21- قال الشيخ: قال
الشافعي إذا كتب قاض الى قاض كتابا
و اشهد على
نفسه بذلك، فتغيرت حال الكاتب لا يخلو: اما أن يتغير حاله بموت أو عزل، أو بفسق،
فان تغيرت بأحد الأولين، فلا يقدح ذلك في كتابه، سواء تغيرت قبل خروج الكتاب من
يده أو بعده.
و قال أبو
حنيفة: إذا تغيرت حاله، سقط حكم كتابه إلى المكتوب اليه. و قال أبو يوسف: ان تغيرت
قبل خروجه من يده سقط حكمه، و لا يسقط ان تغيرت بعد خروجه.
قال الشيخ:
و هذا الفرع يسقط عنا، لسقوط أصله.
مسألة- 22- قال الشيخ: من
أجاز كتاب قاض الى قاض
اختلفوا في
كيفيته تحمل الشهادة، فقال أبو حنيفة و الشافعي: لا يصح الا بعد أن يقرأ الحاكم
الكتاب على الشهود، و شهدهما على نفسه بما فيه، و لا يصح أن يدرجه و يقول اشهدوا
علي بما فيه.
و قال أبو
يوسف: إذا ختمه بختمه و عنونه، جاز أن يشهدا بما فيه و ان لم يقرأه عليهما. قال
الشيخ: و هذا يسقط عنا أيضا.
مسألة- 23- قال الشيخ:
الحاكم إذا كتب و أشهد على نفسه بما كتب
، فهو
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 361