نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 360
بلا خلاف، فان لم يذكر فقامت البينة عنده أنه قد حكم به لم يقبل
الشهادة على فعل نفسه، و به قال أبو يوسف و الشافعي.
و قال ابن
أبي ليلى و أبو حنيفة و محمد: يسمع الشهادة على فعل نفسه و يمضيه.
و اختاره
العلامة في القواعد و الشهيد في الدروس[1]، و هو المعتمد،
لانه لو شهدا عند غيره وجب القبول فكذا عنده.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا
شهد شاهدان على الحاكم
بأنه حكم
بما ادعاه المدعي و أنفذه و علم الحاكم انهما شهدا بالزور، نقض ذلك الحكم و أبطله
فان مات بعد ذلك أو عزل فشهدا بإنفاذه عند حاكم آخر، قال الشافعي: لا يمضيه و قال
مالك: بل يقبله و يعمل عليه.
قال الشيخ:
و هو الذي يقوى في نفسي، لأن الشرع قد قرر شهادة الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة
و علم الحاكم أنهما شهدا بالزور لا يوجب على الحاكم الآخر رد شهادتهما، قال: و قال
الشافعي: ذلك على شهادة الأصل و الفرع، فإنه متى أنكر الأصل شهادة الفرع سقطت
شهادة الفرع، و الحاكم كالأصل، و هؤلاء كالفرع، فيجب أن يسقطا.
قال الشيخ:
و عندنا أن شهادة الفرع لا يسقط، بل يعمل بشهادة أعدلهما، و من أصحابنا من قال:
يقبل شهادة الفرع دون الأصل، لأن الأصل منكر، و قوى في المبسوط[2] مذهب
الشافعي. قال العلامة في المختلف: و ما قواه في الخلاف في غاية الضعف. و المعتمد
ما قواه في المبسوط[3].
مسألة- 20- قال الشيخ: لا
يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض