نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 359
و به قال الشافعي.
و قال مالك:
ان كان لهما المنظر الحسن، توسم فيهما العدالة و حكم بشهادتهما.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا
حضر خصمان عند القاضي
، و ادعى
أحدهما على الآخر مالا، فأقر له بذلك فسأل المقر له القاضي أن يكتب له بذلك محضرا
و القاضي لا يعرفهما، ذكر بعض أصحابنا أنه لا يجوز أن يكتب، لانه يجوز أن يكون
استعارا نسبا باطلا و تواطئا على ذلك، و به قال ابن جرير الطبري. و قال جميع
الفقهاء: انه يكتب و يحليهما بحلاهما التامة و يضبط ذلك.
و الذي عندي
انه لا يمتنع ما قاله الفقهاء، لان الضبط بالحلية تمنع من استعارة النسب لانه لا
يكاد يتفق ذلك، و الذي قاله بعض أصحابنا أنه لا يجوز أن يكتب و يقتصر على ذكر
نسبهما، فان ذلك يمكن استعارته، و ليس في ذلك نص لأصحابنا يرجع اليه.
و المشهور
عند متأخر الأصحاب مذهب الفقهاء، و هو المعتمد.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا
ارتفع اليه اثنان
، فذكر
المدعي أن حجته في ديوان الحكم، فأخرجهما الحاكم من ديوان الحكم مختومة بختمه
مكتوبا بخطه، فان ذكر أنه حكم بذلك حكم له، و ان لم يذكر ذلك لم يحكم له، و به قال
أبو حنيفة و محمد و الشافعي. و قال ابن أبي ليلى و أبو يوسف: يعمل عليه و يحكم به
و ان لم يذكر.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا
ادعى المدعي حقا على غيره
، فأنكر
المدعى عليه، فقال المدعي للحاكم: أنت حكمت لي عليه، فان ذكر الحاكم ذلك أمضاه
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 359