نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 356
مسألة- 7- قال
الشيخ: إذا قضى الحاكم بحكم فأخطأ فيه
، ثم بان له
خطائه أو بان له أن حاكما كان قبله أخطأ في حكم، وجب نقضه و لا يجوز الإقرار عليه
بحال.
و قال
الشافعي: ان أخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، بأن خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا
أو دليلا لا يحتمل الا معنى واحدا، و هو القياس الجلي على قول بعضهم، و القياس
الجلي و الواضح على قول آخرين، فإنه ينقض حكمه، و ان أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد
لم ينقض حكمه.
و قال مالك
و أبو حنيفة: ان خالف نص كتاب أو سنة لم ينقض حكمه، و ان خالف الإجماع نقض حكمه، و
ناقض كل واحد أصله، فقال مالك: ان حكم بالشفعة للجار نقض حكمه، و هذه مسألة خلاف.
و قال محمد بن الحسن: ان حكم بالشاهد و اليمين نقض حكمه.
و قال أبو
حنيفة: ان حكم بالقرعة بين العبيد، أو بجواز أن يبيع ما ترك التسمية على ذبحه، نقض
حكمه، لأنه حكم بجواز بيع الميتة.
و المعتمد
أن الحكم إذا خالف دليلا قطعيا، كالكتاب و السنة المتواترة و الإجماع وجب نقضه، و
ان خالف دليلا ظنيا لم ينقض، كما لو حكم بالشفعة مع الكثرة و بالجملة كل حكم
تعارضت فيه الاخبار أو أقوال العلماء، و ان كان بعضها أقوى من بعض، فإنه لا ينقض.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا
عزل حاكم
، فادعى عليه
إنسان أنه حكم عليه بشهادة فاسقين، و أخذ منه مالا و دفعه الى من ادعاه، سئل عن
ذلك، فان اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف، و ان أنكر كان على المدعي البينة، فان لم
يكن معه بينة كان القول قوله مع يمينه، و لم يكن عليه بينة على صفة الشهود، و به
قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: عليه إقامة البينة على ذلك، لانه اعترف بالحكم و نقل المال
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 356