نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 357
عنه الى غيره، و هو يدعي ما يزيل ضمانه عنه، فلا يقبل منه.
و المعتمد
قول الشيخ هنا، لان الظاهر من الحكام الاستظهار في الحكم، و قوى في المبسوط مذهب
أبي حنيفة.
مسألة- 9- قال الشيخ:
الترجمة لا تثبت إلا بشهادة عدلين
لأنها
شهادة، و به قال الشافعي. و قال أبو يوسف و أبو حنيفة: يكفي الواحد، لانه خبر
بدليل أنه لا يفتقر الى لفظ الشهادة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا
شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما
و لا يعرف
فيهما جرحا، حكم بشهادتهما، و لا يقف على البحث الا أن يجرحهما المحكوم عليه، بأن
يقول: هما فاسقان، فحينئذ يجب عليه البحث.
و قال أبو
حنيفة: ان كان شهادتهما في الأموال و الطلاق و النكاح و النسب مثل قولنا، و ان
كانت في قصاص أو حد لم يحكم حتى يبحث عن عدالتهما.
و قال أبو
يوسف و محمد و الشافعي: لا يحكم حتى يبحث عن عدالتهما، فان عرفهما عدلين حكم، و
الا توقف في جميع الأشياء، و لم يخصوا شيئا دون شيء و هذا هو المعتمد، و هو
المشهور عند أصحابنا، و استدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة و أخبارهم[1].
مسألة- 11- قال الشيخ:
الجرح و التعديل لا يقبل الا من اثنين يشهدان بذلك
و به قال
مالك و محمد و الشافعي. و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: يجوز الاقتصار على الواحد
لأنه اخبار.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا
شهد اثنان بالجرح، و شهد آخران بالتعديل