نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 355
و به قال الشعبي و مالك و أحمد. و قال الشافعي: ذلك مكروه. و عن أبي
حنيفة روايتان:
إحديهما مثل
قولنا، و الأخرى مثل قول الشافعي.
و المعتمد
عدم الكراهية إذا وقع ذلك نادرا. أما اتخاذ المسجد دائما للقضاء، فربما كره كما هو
ظاهر الدروس[1].
مسألة- 4- قال الشيخ: يكره
اقامة الحدود في المسجد
، و به قال
جميع الفقهاء، و حكى عن أبي حنيفة جوازه، و قال: و يفرش نطع، فان كان فيه حدث يكون
عليه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و لأن في إقامة الحدود القتل، و ذلك
ينفك عن نجاسته، و المسجد ينزه عن ذلك، قال: و النطع غير مانع من النجاسة، لأن
النطع إذا كان في المسجد، فإن النجاسة يحصل فيه و ذلك لا يجوز.
مسألة- 5- قال الشيخ: من
شرط القاضي أن يكون عدلا
، و لا يجوز
أن يكون فاسقا، و به قال جميع الفقهاء. و قال الأصم: يجوز أن يكون فاسقا.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[2].
مسألة- 6- قال الشيخ: لا
يجوز أن تكون المرأة قاضية
في شيء من
الاحكام و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه، و هو جميع الاحكام الا
الحدود و القصاص. و قال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضية في كل حكم يجوز للرجل أن
يكون قاضيا فيه، لأنها تعد من أهل الاجتهاد.