بعض نهار، فلا نص لأصحابنا فيه، و الذي يقتضيه المذهب أنه لا ينعقد نذره، و لا يلزمه صومه و لا صوم يوم بدله.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو اختيار أبي حامد، و الثاني ينعقد نذره و عليه صوم يوم بدله، و هو اختيار المزني، و هو ظاهر ابن الجنيد من أصحابنا.
و قال العلامة في المختلف: ان قدم قبل الزوال و لم يتناول، وجب صوم ذلك اليوم [1]. و اختاره الشهيد، و المعتمد قول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قال للّٰه علي أن أصوم كل خميس
، فوافق ذلك شهر رمضان، فصامه أجزأه عن رمضان، سواء نوى به صوم رمضان أو صوم النذر و لم يقع عن النذر بحال.
و قال الشافعي: ان نوى عن رمضان أجزأ عنه، و ان نوى عن النذر لم يجز عن أحدهما، و هذا هو المعتمد.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا نذر أن يصوم يوما بعينه، فأفطره
من غير عذر، وجب عليه قضاؤه، و عليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من الكفارة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أفطر في نذر المعصية
لا كفارة عليه، و به قال الشافعي و أصحابه. و قال الربيع: فيها قول آخر ان عليه كفارة يمين بكل نذر معصية.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا نذر أن يصوم و لم يذكر مقداره
، لزمه صوم يوم بلا خلاف، لأنه أقل ما يقع عليه الاسم، و ان نذر انه يصلي لزمه صلاة ركعتين.