نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 352
و للشافعي قولان: أحدهما و هو المذهب مثل قولنا، و الثاني يلزمه صلاة
ركعة، لأنها أقل صلاة في الشرع و هي الوتر، و به قال ابن إدريس و العلامة في
الإرشاد و التحرير و المختلف.
و المشهور
عند المتقدمين مذهب الشيخ، و اختاره الشهيد، قال: للنهي عن البتيراء، و هو أحوط.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا
نذر أن يعتق رقبة
، أجزأه أي
رقبة أعتقها، مؤمنة كانت أو كافرة، سليمة كانت أو معيبة، و الأفضل أن يكون مؤمنة
سليمة.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا يجزيه الا ما يجزي في الكفارة من كونها
مؤمنة سليمة من العيوب.
و المعتمد
اشتراط السلامة من العيوب التي لا يوجب العتق.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا
قال أيمان البيعة لازمة لي
، أو حلف
بإيمان البيعة لا دخلت الدار لا يلزمه شيء، سواء عنى بذلك حقيقة البيعة التي كانت
على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من المصافحة و بعده الى
أيام الحجاج، أو ما حدث في أيام الحجاج من اليمين بالطلاق و العتاق و غير ذلك،
سواء صرح بذلك أو نواه.
و قال
الشافعي: ان لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا، و ان نوى ايمان الحجاج و نطق، فقال:
أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها و عتاقها انعقدت يمينه، لانه حلف بالطلاق، و ان لم
ينطق بذلك و نوى الطلاق أو العتق انعقدت يمينه أيضا، لأنها كناية عن الطلاق و
العتق.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا
نذر ذبح آدمي
، كان نذره
باطلا لا يتعلق به حكم، و به قال أبو يوسف و الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان نذر ذبح ولده فعليه شاة، و ان نذر ذبح غيره من آبائه
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 352