نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 350
و للشافعي في وجوب القضاء قولان: أحدهما يجب، و الثاني لا يجب.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا
نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بأعيانها
، ثم مرض
فيها قضى ما أفطر، و لا يجب عليه الاستئناف، سواء شرط التتابع أو لم يشرط.
و قال
الشافعي: ان أطلق و لم يشرط التتابع هل عليه أن يقضي ما ترك في مرضه؟ على وجهين، و
ان شرط التتابع فهل ينقطع التتابع؟ على قولين، و هل عليه أن يقضي ما أفطر أم لا؟
على وجهين.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا
نذر أن يصوم أياما بعينها متتابعا
، فافطرها
في سفر انقطع التتابع و عليه الاستئناف.
و قال
الشافعي: يبنى على القولين، فإذا قلنا المرض يقطع التتابع فالسفر أولى و إذا قلنا
المرض لا يقطع التتابع فالسفر على قولين.
و المعتمد
أن السفر الضروري عذر لا ينقطع به التتابع و ينقطع بالاختياري، و هو فتوى الشرائع[1] و التحرير.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا
نذر صوم يوم الفطر
، لم ينعقد
نذره، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ينعقد نذره و يصوم يوما غير يوم الفطر، و لا يحل له أن يصومه عن نذره، فان
صامه عن نذره صح و أجزأه عن نذره.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا
قال للّٰه علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان
، فقدم
ليلا، لا يلزمه الصوم أصلا، لأنه ما وجد شرطه بلا خلاف، و ان قدم في