نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 349
القصد.
و الاشكال
انما هو مع إطلاق اللفظ و إغفال قصد التفرقة و عدمها، كما فرضه الشيخ في المبسوط،
لانه قال: فأما إذا نذر بغير مكة كالبصرة و الكوفة و غيرهما فان نذر أن ينحر و
يفرق اللحم بها لزمه ذلك، لان نذره لمساكين تلك البقعة، و ان أطلق و لم يذكر تفرقة
اللحم بها، لزمه النحر و يفرق اللحم بها، و منهم من قال:
لا ينعقد
نذره أصلا، و هو الأقوى عندي لأن الأصل براءة الذمة.
فقد عرفت أن
الاشكال انما هو مع الإطلاق، و صاحب الدروس لم يذكر الحكم مع الإطلاق.
و المعتمد
أن مع الإطلاق يكون من باب المباح، كما لو قصد مجرد الذبح لأصالة براءة الذمة من
وجوب التفرقة.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا
قال للّٰه علي أن أهدى
، أو قال
أهدي هديا، لزمه ما يجزئ في الأضحية، الثني من الإبل أو البقر و الغنم و الجذع من
الضأن.
و كذلك إذا
قال: أهدي الهدي بالألف و اللام.
و وافقنا
الشافعي إذا كان بألف و لام، و إذا نكر فإنه فيه وجهان: أحدهما مثل قولنا، و
الثاني يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة أو بيضة فما فوقها.
و قواه
الشيخ في المبسوط، و اختاره العلامة في المختلف، لأصالة البراءة قال: و يمنع تخصيص
الهدي بالنعم، و اختار نجم الدين انصراف الإطلاق إلى النعم و أجزأ أقل ما يسمى
هديا، و اختاره العلامة في القواعد و الإرشاد و التحرير و اختاره الشهيد أيضا، و
هو المعتمد.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا
نذرت المرأة أن تصوم أياما بعينها، فحاضت فيها
أفطرت و كان
عليها القضاء، سواء شرطت فيها التتابع أو لم تشرط، و لم ينقطع تتابعها.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 349