و قال الشافعي: هي محرمة كالمبتوتة لا يحل له وطؤها و لا الاستمتاع
بها بوجه من الوجوه الا بعد أن يراجعها، و الرجعة عنده يحتاج الى قول بأن يقول:
راجعتك و مع العجز بالخرس بالإيماء و الإشارة كالنكاح سواء.
و قال مالك:
ان وطئها و نوى الرجعة كان رجعة، و ان لم ينو الرجعة لم يكن رجعة، و به قال أبو
ثور.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[1]، و بقوله
تعالى «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ»[2] سمى المطلق
طلاقا رجعيا بعلا، و إذا كان بعلا فهي بعلة، فتثبت بذلك الزوجية بينهما، و الإباحة
تابعة للزوجية.
مسألة- 4- قال الشيخ: يستحب
الاشهاد على الرجعة
و ليس ذلك
بواجب و به قال أبو حنيفة و الشافعي في القديم و الجديد و هو الصحيح عندهم، و قال
في الإملاء: الإشهاد واجب، و به قال مالك.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا
راجعها قبل أن تخرج من عدتها
و لم تعلم
الزوجة بذلك، فاعتدت و تزوجت، ثم جاء الزوج الأول و أقام البينة على أنه راجعها في
العدة، فإنه يبطل النكاح الثاني و ترد إلى الأول، دخل الثاني بها أو لم يدخل و به
قال أهل العراق و الشافعي.
و قال مالك:
ان دخل بها الثاني فهي له، و ان لم يدخل ردت إلى الأول.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا
طلقها ثلاثا
على الوجه
الذي يقع الثلاث على الخلاف لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره و يطأها الثاني، فوطي
الثاني شرط في الحل للأول