و به قال جميع الفقهاء، الا سعيد بن المسيب فإنه لم يعتبر الوطء، و
انما اعتبر العقد لا غير.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا
نكحت نكاحا فاسدا و دخل بها الثاني
، فإنها لا
تحل للأول، و به قال مالك و الشافعي في الجديد، و قال في القديم: تحل له.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا
تزوجت بمراهق قرب من البلوغ
و ينتشر
عليه و يعرف لذة الجماع، فإنها لا تحل للأول، و به قال الشافعي.
و قال مالك
لا تحل، و اختاره العلامة في كتبه، و هو المعتمد.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا
وطئها الزوج الثاني في حال يحرم عليه وطؤها
كالحيض و
الإحرام، فإنها لا تحل للأول، و به قال مالك. و قال جميع الفقهاء: انها تحل، و هو
قوي.
و قال في المبسوط:
و إذا أصابها الزوج في حال هي محرمة عليه لعارض، مثل أن يكون أحدهما محرما أو
صائما أن تكون هي حائضا أو نفساء، فقد حلت للأول. و قال بعضهم: لا تحل للأول، و هو
قوي عندي، لكونه منهيا عنه[1].
و هذا يدل
على تردده.
و حكى نجم
الدين القولين في الشرائع[2] و لم يفت بشيء، و
كذلك العلامة في القواعد[3] و التحرير و الإرشاد لم يختر شيئا، و في
المختلف اختار التحليل، و هو المعتمد، لعموم قوله تعالى
«حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»[4] و قد نكحت، و النهي