، فإن كانت
حرة فطلاقها ثلاث تحت حر كانت أو تحت عبد، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري.
و قال
الشافعي: الاعتبار بالزوج، فان كان حرا فثلاث، و ان كان مملوكا فطلقتان سواء كان
تحته حرة أو أمة، و به قال مالك.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 2- قال الشيخ: أقل
ما يمكن أن تنقضي به عدة الحرة
ستة و عشرون
يوما و لحظتان، و للأمة ثلاثة عشر يوما و لحظتان، و عند الشافعي أقل ذلك في الحرة
اثنان و ثلاثون يوما و لحظتان، و في الأمة ستة عشر يوما و لحظتان.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو مبني على أن أقل الحيض ثلاثة أيام و أقل الطهر عشرة، و قول
الشافعي مبني على مذهبه أن أقل الطهر خمسة عشر يوما و أقل الحيض يوم و ليلة.
مسألة- 3- قال الشيخ:
المطلقة الرجعية لا يحرم وطئها
و لا
تقبيلها، بل هي باقية على الإباحة، و متى وطئها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة، و به
قال أبو حنيفة و أصحابه و الأوزاعي و الثوري و ابن أبي ليلى.