نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 346
الى مسألة، و هي أنه هل المشي أفضل من الركوب أو الركوب أفضل من
المشي؟
قيل:
بأفضلية المشيء مطلقا، لأنه أشق و الأجر على قدر المشقة، و قيل: بأفضلية الركوب
مطلقا، لاشتماله على صرف المال في الحج، و قد روي أن الدرهم فيه بألف درهم في
غيره.
و قيل:
بالتفضيل و هو أفضلية المشيء مع عدم الضعف عن القيام بالفرائض، و معه يكون الركوب
أفضل، و هذا هو المشهور، و هو المعتمد. فعلى هذا ينعقد نذر المشيء لمن لا يضعفه
المشيء عن القيام بالفرائض، و نذر الركوب لمن يضعفه المشي عن القيام بالفرائض.
إذا عرفت
هذا، فنقول: إذا ركب ناذر المشيء مع انعقاد نذره مختارا، فان كان معينا بسنة، كفر
لخلف النذر و لا قضاء عليه، و هو ظاهر القواعد و التحرير و الإرشاد، و اختاره ابن
فهد في محررة و مقتصره، و هو المعتمد، لعدم تناول النذر لغير السنة المعينة. و
أوجب العلامة في المختلف[1] القضاء و الكفارة، و اختاره الشهيد.
و ان كان
النذر مطلقا غير معين بسنة، وجب القضاء و لا كفارة، فإن ركب بعض الطريق و مشى
بعضه، قيل: يقضي و يمشي ما ركب و يركب ما مشى، ليحصل حجة ملفقة ماشيا. و قال أكثر
الأصحاب تقضى ماشيا، لا خلاله بالصفة، و هو المعتمد.
و ان ركب
عاجزا فلا قضاء و لا كفارة، و مع انعقاد نذر الركوب إذا أخل به لزمه ما لزمه
بالإخلال بالمشي.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا
نذر ان يمشى إلى بيت اللّٰه و لم يقل الحرام
، فان كانت
نيته بيت اللّٰه الحرام لزمه الوفاء به، و ان لم ينو شيئا لم يلزمه شيء.
و قال
الشافعي: ان نوى مثل قولنا، و ان لم ينو فعلى قولين.