نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 345
كتاب النذور
مسألة- 1- قال الشيخ: إذا
قال ابتداء للّٰه علي أن أتصدق
أو أصوم، و
لم يجعله جزاء على غيره، لزمه الوفاء به و كان نذرا صحيحا، و هو الظاهر من مذهب
الشافعي، و به قال أهل العراق.
و قال أبو
بكر الصيرفي و أبو إسحاق المروزي: لا يلزمه الوفاء، و هو مذهب السيد المرتضى رحمه
اللّٰه.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا
نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه الحرام
، وجب
الوفاء بلا خلاف، فان خالف فركب، فان كان مع القدرة على المشي، وجب عليه الإعادة
يمشي ما ركب، و ان ركب مع العجز لم يكن عليه شيء.
و قال
الشافعي: فإن ركب و قد نذر المشيء مع القدرة، فعليه دم و لا اعادة عليه و ان ركب
مع العجز، فعلى قولين: أحدهما و هو القياس لا شيء عليه، و الثاني عليه دم، و ان
نذر الركوب فمشى لزمه دم.
و التحقيق
في هذه المسألة أن نقول: إذا نذر الحج ماشيا أو راكبا، انعقد أصل النذر بلا خلاف،
و هل ينعقد الصفة؟ و هي المشي أو الركوب، المرجع في ذلك
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 345