responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 345

كتاب النذور

مسألة- 1- قال الشيخ: إذا قال ابتداء للّٰه علي أن أتصدق

أو أصوم، و لم يجعله جزاء على غيره، لزمه الوفاء به و كان نذرا صحيحا، و هو الظاهر من مذهب الشافعي، و به قال أهل العراق.

و قال أبو بكر الصيرفي و أبو إسحاق المروزي: لا يلزمه الوفاء، و هو مذهب السيد المرتضى رحمه اللّٰه.

و المعتمد قول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 2- قال الشيخ: إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه الحرام

، وجب الوفاء بلا خلاف، فان خالف فركب، فان كان مع القدرة على المشي، وجب عليه الإعادة يمشي ما ركب، و ان ركب مع العجز لم يكن عليه شي‌ء.

و قال الشافعي: فإن ركب و قد نذر المشي‌ء مع القدرة، فعليه دم و لا اعادة عليه و ان ركب مع العجز، فعلى قولين: أحدهما و هو القياس لا شي‌ء عليه، و الثاني عليه دم، و ان نذر الركوب فمشى لزمه دم.

و التحقيق في هذه المسألة أن نقول: إذا نذر الحج ماشيا أو راكبا، انعقد أصل النذر بلا خلاف، و هل ينعقد الصفة؟ و هي المشي أو الركوب، المرجع في ذلك‌

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست