نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 347
و قال في المبسوط[1]: ينصرف الإطلاق الى البيت الحرام، و اختاره نجم الدين في شرائعه[2]، و العلامة في إرشاده، و الشهيد في
دروسه[3]. و قال العلامة في
المختلف: لا يبطل و يتخير الناذر في المشي الى البيت الحرام، أو الى أي مسجد شاء[4]. و هو قوي، لكن مذهب المبسوط أشهر و
أحوط.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا
نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه الحرام لا لحج
و لا لعمرة
لا يلزمه شيء، و للشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني يلزمه المشي إما
بحج أو لعمرة.
و المعتمد
أنه ان كان لا يجوز له الدخول بغير إحرام بطل نذره، لانه نذر ترك الواجب و هو لا
ينعقد، و ان كان يجوز له الدخول بغير إحرام، كمن دخل بعد إحرامه لم يمض له شهر، أو
كان متكررا كالحطاب و الحشاش، انعقد أصل النذر و هو الدخول و لا ينعقد القيد و هو
الدخول بغير حج و لا عمرة، بل هو مخير بين الدخول محرما بحج أو عمرة، و بين الدخول
بغير إحرام، لأن نفس المشي الى البيت طاعة، و لا يجب النسك ما لم يكن واجبا بأحد
الأسباب الموجبة له.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا نذر
أن يمشي إلى مسجد النبي صلّى اللّٰه عليه و آله
، أو المسجد
الأقصى، أو أحد المشاهد الذي فيها قبور الأئمة عليهم السّلام وجب الوفاء.
و للشافعي
في مسجد النبي عليه السّلام و المسجد الأقصى قولان: أحدهما يجب، و به قال مالك. و
الآخر لا يجب، و به قال أبو حنيفة، و هو أصح القولين عندهم أما غير المسجدين، فلا
يجب عندهم شيء.