و حكم ابن
إدريس بالحنث، و كذا العلامة في المختلف[2]، و كذا نجم الدين
في الشرائع[3]، و الشهيد في الدروس[4]، لان
القرآن كلام و لم يفصل أحد منهم بين القراءة في الصلاة و غيرها الا صاحب التحرير،
فعلى هذا لو قرأ في صلاة تركها أولى من فعلها، كالصلاة في الأوقات المكروهة و
الأماكن المكروهة حنث.
مسألة- 89- قال الشيخ: إذا
حلف لا وهبت عبدي، ثم وهبه من رجل،
حنث بوجود
الإيجاب قبل الموهوب أو لم يقبل، و به قال أبو حنيفة و أبو العباس ابن سريج.
و قال أبو
حامد: لا يحنث، لأن الهبة عبارة عن الإيجاب و القبول كالبيع، و هو قوي، و هذا هو
المعتمد.
مسألة- 90- قال الشيخ: إذا
قال ان شفى اللّٰه مريضي
، فللّه علي
أن أمشي أو اذهب أو أمضي إلى بيت اللّٰه الحرام وجب الوفاء، و لا يجوز أن
يمضي إلا حاجا أو معتمرا، و كان نذرا صحيحا، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة في المشي مثل قولنا، و قال في الذهاب و المضي: لا تنعقد.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.