نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 341
شمراخ الى جسده، و هو قول صاحب الشرائع[1] أيضا، و هو المعتمد. هذا في التعزير المأمور به. أما
التأديب على المصالح الدنيوية، فالأولى العفو و لا كفارة.
مسألة- 79- قال الشيخ: إذا
حلف لا وهبت له
، فإن الهبة
عبارة عن كل عين يملكه إياها متبرعا بغير عوض، فان وهب له أو أهدى إليه أو نحلة أو
أعمره أو تصدق عليه بصدقة تطوع حنث، و قد سمى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه
عليه و آله العمرة هبة لمن وهبت له، و به قال الشافعي.
و وافق أبو
حنيفة في كل ذلك إلا صدقة التطوع، فإنه قال: لا يحنث بها، لأنها ليست هبة، بل هي
غير الهبة و الهدية، بدليل أن النبي عليه السّلام كان يحرم عليه الصدقة و بحل له
الهدية، و إذا كان مختلفين لم يدخلا مدخلا واحدا في باب اليمين.
و قول الشيخ
في المبسوط[2] كقوله هنا، و زاد فيه الحنث بالوقف أيضا. قال نجم الدين
في الشرائع بعد ان ذكر كلام الشيخ: و نحن نمنع الحكم في العمرى و النحلة أذيتنا و
لأن المنفعة و الهبة تتناول العين قال: و في الوقف و الصدقة تردد:
منشأه
متابعة العرف في افراد كل واحد باسم[3]. و اختار العلامة
في القواعد و المختلف مذهب الشيخ، لمساواة المنافع الأعيان في الفل و التقويم،
فإذا تبرع بها كانت هبة كالعين، و استقرب الشهيد في دروسه مغايرة الوقف للهبة، و
مغايرة العمرى للهبة، و هو مذهب ابن إدريس، و هو قوي، لاختلاف الحكم و الاسم.
مسألة- 80- قال الشيخ: إذا
حلف لا يركب دابة العبد
، و للعبد
دابة قد جعلها سيده في رسمه لا يحنث، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يحنث
لأنها يضاف إليه.