responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 342

و المعتمد قول الشيخ، لأن الإضافة يقتضي الملك، و العبد لا يملك شيئا.

مسألة- 81- قال الشيخ: إذا حلف لا أستخدم عبدا

، فخدمه عبد من قبل نفسه لم يحنث، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان كان عبد نفسه حنث، و ان كان عبد غيره لا يحنث، لأنه إذا كان عبد نفسه، كان تمكينه من الخدمة استخداما.

و المعتمد قول الشيخ، لان الاستخدام هو الأمر بالخدمة، و مع عدم الأمر لا يكون استخداما لصدق السلب.

مسألة- 82- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل فاكهة، فأكل عنبا

أو رطبا أو رمانا حنث، و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يحنث.

و المعتمد قول الشيخ. قال الشهيد: الفاكهة اسم لما ينفكه به حتى الأترج و النبق و اللوز، قال: و الرطب فاكهة و البطيخ بقسميه، قال: أما القثاء و القرع و الباذنجان، فإنه من الخضر.

مسألة- 83- قال الشيخ: إذا حلف لا يشم الورد، فشم دهنه

لم يحنث بلا خلاف و ان حلف لا يشم بنفسجا فشم دهنه، لم يحنث أيضا عندنا و عند الشافعي. و قال أبو حنيفة: يحنث.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بأن البنفسج عبارة عن الورد، و إطلاق اسمه على الدهن مجاز.

مسألة- 84- قال الشيخ: إذا حلف لا يضرب زوجته، فعضها

أو خنقها أو نتف شعرها لم يحنث، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يحنث بكل هذا، و به قال ابن الجنيد من أصحابنا.

و المعتمد قول الشيخ، لان هذه الافعال لا يسمى في اللغة ضربا حقيقة.

مسألة- 85- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل أدما، فأكل الخبز بالملح

، حنث‌

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست