نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 342
و المعتمد قول الشيخ، لأن الإضافة يقتضي الملك، و العبد لا يملك
شيئا.
مسألة- 81- قال الشيخ: إذا
حلف لا أستخدم عبدا
، فخدمه عبد
من قبل نفسه لم يحنث، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان كان عبد نفسه حنث، و ان كان عبد غيره لا يحنث، لأنه إذا كان عبد نفسه،
كان تمكينه من الخدمة استخداما.
و المعتمد
قول الشيخ، لان الاستخدام هو الأمر بالخدمة، و مع عدم الأمر لا يكون استخداما لصدق
السلب.
مسألة- 82- قال الشيخ: إذا
حلف لا يأكل فاكهة، فأكل عنبا
أو رطبا أو
رمانا حنث، و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يحنث.
و المعتمد
قول الشيخ. قال الشهيد: الفاكهة اسم لما ينفكه به حتى الأترج و النبق و اللوز،
قال: و الرطب فاكهة و البطيخ بقسميه، قال: أما القثاء و القرع و الباذنجان، فإنه
من الخضر.
مسألة- 83- قال الشيخ: إذا
حلف لا يشم الورد، فشم دهنه
لم يحنث بلا
خلاف و ان حلف لا يشم بنفسجا فشم دهنه، لم يحنث أيضا عندنا و عند الشافعي. و قال
أبو حنيفة: يحنث.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بأن البنفسج عبارة عن الورد، و إطلاق اسمه على الدهن مجاز.
مسألة- 84- قال الشيخ: إذا
حلف لا يضرب زوجته، فعضها
أو خنقها أو
نتف شعرها لم يحنث، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يحنث بكل هذا، و به قال
ابن الجنيد من أصحابنا.
و المعتمد
قول الشيخ، لان هذه الافعال لا يسمى في اللغة ضربا حقيقة.
مسألة- 85- قال الشيخ: إذا
حلف لا يأكل أدما، فأكل الخبز بالملح
، حنث
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 342