نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 340
أهل العراق و الشافعي في الجديد، و قال في القديم: يحنث، و به قال
مالك.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بأنه لا يسمى شيء من ذلك كلاما.
مسألة- 75- قال الشيخ: إذا حلف
لا أرى منكر الا رفعته إلى القاضي أبي فلان،
ففاته من
غير تفريط، مثل أن مات أحدهما أو حجب عنه أو أكره على المنع لا يحنث. و للشافعي
قولان.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 76- قال الشيخ: إذا
عزل القاضي
، فقد فاته
الرفع اليه، و به قال أبو حنيفة، و هو ظاهر قول الشافعي، و له وجه أنه لم يفته
لانه علق الرفع اليه بعينه دون صفته.
و المعتمد
ان قصد رفعه اليه حال الولاية له يبر برفعه بعد العزل، و لم يتحقق الحنث في الحال،
لجواز عود الولاية، فيرفعه إليه حينئذ، و يتحقق الحنث بموت أحدهما. و ان لم ينو
الرفع حال الولاية، جاز الرفع بعد العزل اعتبارا بالعين.
مسألة- 77- قال الشيخ: إذا
قال ان شفى اللّٰه مريضي
فللّه علي
أن أتصدق بجميع مالي، انصرف الى جميع ما يتمول، سواء كان زكويا أو غير زكوي، و به
قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: يصرف إلى الأموال الزكوية استحسانا.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 78- قال الشيخ: إذا
حلف أن يضرب عبده مائة سوط
، فإنه يبر
بالضغث و ثمانية سوط مشدود بعضها الى بعض، إذا علم وصول الجميع الى جسده، سواء
ألمه أو لم يؤلمه، و به قال الشافعي، و هو ظاهر كلام أبي حنيفة.
و قال مالك:
لا يكفي إلا مائة سوط، و لا يكفي إلا ما يؤلمه. و هو اختيار العلامة في القواعد
الا مع المرض، فيكفي الضغث حينئذ، و يكفى عليه الظن بوصول كل
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 340