نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 339
عن غير اللحم من أي موضع كان. و احتج الشيخ بأن الشحم يختص بما كان
في الجوف. و المعتمد الحنث.
مسألة- 71- قال الشيخ: إذا حلف
لا يأكل لحما، فأكل قلبا
لم يحنث بلا
خلاف، و ان أكل من شحم الجوف لم يحنث عندنا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي و قال
مالك و أبو يوسف: يحنث.
و المعتمد
عدم الحنث بما يسمى شحما، سواء كان في الجوف أو غيره، كالألية و شحم الظهر على
المختار، و أوجب ابن إدريس الحنث بالقلب. و المعتمد عدم الحنث به، لان له اسم خاص
غير اسم اللحم.
مسألة- 72- قال الشيخ: إذا
حلف لا يأكل رطبا، فأكل المنصف
و هو الذي
نصفه رطبا و نصفه بسرا، أو حلف لا يأكل بسرا فأكل المنصف حنث، و به قال الشافعي و
أصحابه. و قال أبو سعيد الإصطخري: لا يحنث.
و المعتمد
قول الشيخ، و هو اختيار نجم الدين، و العلامة في القواعد[1] و التحرير[2]، لأنه أكل
رطبا و أكل معه شيئا آخر، و اختار ابن إدريس مذهب الإصطخري.
مسألة- 73- قال الشيخ: إذا
حلف لا يأكل لبنا، فأكل سمنا
أو زبدا
خالصا أوجبنا لم يحنث، و به قال الشافعي. و قال ابن أبي هريرة: يحنث بأكل كلما
يعمل من اللبن.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 74- قال الشيخ: إذا
حلف لا كلمت فلانا، فكتب اليه كتابا
، أو أرسل
إليه رسولا، أو أومى إليه بيده أو برأسه أو رمز بعينه لم يحنث، و به قال