responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 339

عن غير اللحم من أي موضع كان. و احتج الشيخ بأن الشحم يختص بما كان في الجوف. و المعتمد الحنث.

مسألة- 71- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل قلبا

لم يحنث بلا خلاف، و ان أكل من شحم الجوف لم يحنث عندنا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي و قال مالك و أبو يوسف: يحنث.

و المعتمد عدم الحنث بما يسمى شحما، سواء كان في الجوف أو غيره، كالألية و شحم الظهر على المختار، و أوجب ابن إدريس الحنث بالقلب. و المعتمد عدم الحنث به، لان له اسم خاص غير اسم اللحم.

مسألة- 72- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل رطبا، فأكل المنصف

و هو الذي نصفه رطبا و نصفه بسرا، أو حلف لا يأكل بسرا فأكل المنصف حنث، و به قال الشافعي و أصحابه. و قال أبو سعيد الإصطخري: لا يحنث.

و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار نجم الدين، و العلامة في القواعد [1] و التحرير [2]، لأنه أكل رطبا و أكل معه شيئا آخر، و اختار ابن إدريس مذهب الإصطخري.

مسألة- 73- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل لبنا، فأكل سمنا

أو زبدا خالصا أوجبنا لم يحنث، و به قال الشافعي. و قال ابن أبي هريرة: يحنث بأكل كلما يعمل من اللبن.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 74- قال الشيخ: إذا حلف لا كلمت فلانا، فكتب اليه كتابا

، أو أرسل إليه رسولا، أو أومى إليه بيده أو برأسه أو رمز بعينه لم يحنث، و به قال‌


[1] قواعد الاحكام 2/ 132.

[2] تحرير الأحكام 2/ 101.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست