مسألة- 52- قال الشيخ:
الظاهر من روايات أصحابنا و الأكثر أن الزوج الثاني
إذا دخل بها
يهدم ما دون الثلاث من الطلقة و الطلقتين، و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف.
و قد روى
أصحابنا في بعض الروايات أنه لا يهدم الا الثلاث، و ما دون ذلك لا يهدمه، و متى
تزوجها الزوج الأول بقيت عنده على ما بقي من الطلاق، و به قال مالك و الشافعي و
محمد و زفر. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 53- قال الشيخ:
الحيل في الأحكام جائزة
، و به قال
جميع أهل العلم، و من التابعين من منع من الحيل بكل حال. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 54- قال الشيخ: إذا
ثبت جواز الحيلة
، فإنما
يجوز منها ما كان مباحا يتوصل به الى مباح، فأما مثل محظور يتوصل به الى مباح فلا
يجوز، و به قال الشافعي.
و أجاز
أصحاب أبي حنيفة الحيلة المحظورة ليتوصل بها الى مباح.
و المعتمد
أن الحيلة المحظورة لا يجوز فعلها فان فعلها فعل حراما و تمت الحيلة، كمن حملت
ابنها على الزنا بامرأة ليحرم على أبيه، فإن الحيلة محرمة و تمت الحيلة، و هي
تحريمها على أبيه على القول بالتحريم و ما شابه ذلك.
أما لو ادعى
زوجية امرأة و أقام شاهدي زور و هو كاذب في دعواه، فإنها لا تحل له، و عند أصحاب
أبي حنيفة أنها تحل ظاهرا و باطنا، و قالوا: لو أن رجلا تزوج بزوجة جميلة، فرغب
فيها أجنبي قبل دخول زوجها بها، فأتى هذا الأجنبي الحاكم فادعاها زوجته، و أن
زوجها طلقها قبل الدخول بها، و شهد له بذلك شاهدا زور فحكم الحاكم بذلك نفذ حكمه و
حرمت على الأول ظاهرا و باطنا، و حلت للثاني ظاهرا و باطنا. نعوذ باللّه من هذا
المذهب المؤدي إلى الكفر بما جاء به محمد من الاحكام فقد حرموا ما أحله
اللّٰه، و حللوا ما حرمه اللّٰه و رسوله.