نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 336
فيهما لم يحنث.
و قال
الشافعي: لا يحنث في التزويج، و يحنث في البيع على أحد القولين و قال أبو حنيفة:
يحنث في التزويج دون الشراء، عكس مذهب الشافعي.
و المعتمد
قول الشيخ، و مذهب الشافعي قوي، لأن العرف أن السلطان يباشر عقد النكاح، و لا
يباشر عقد البيع، و كل ما جرت العادة أنه يفعله بنفسه، فإذا و كل به لم يحنث، لأن
الإيمان ينصرف إلى الحقائق دون المجازات، و حقيقة الفعل انما يكون من المباشر و ما
لم يجر العادة بمباشرته، فإذا و كل فيه كان فيه الإشكال.
مسألة- 62- قال الشيخ: إذا
حلف لا شربت من النهر
أو من
الدجلة، فمتى شرب من مائهما حنث، سواء شرب بيده أو في كوز أو كوع فيهما كالبهيمة،
و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: لا يحنث حتى يكوع فيهما كالبهيمة، لأنه إذا عرف بيده أو في كوز و شرب،
فإنما شرب من يده أو من الكوز، لا من النهر و الدجلة.
و المعتمد
قول الشيخ، لان معنى هذا الكلام لا شربت من ماء النهر أو ماء دجلة.
مسألة- 63- قال الشيخ: إذا
حلف لا فارقتك حتى استوفي حقي
، فإن
استوفى نفس حقه بر بلا خلاف، و ان استوفى بدل حقه مثل أن كان له دنانير فأخذ دراهم
أو ثيابا أو غير ذلك بقيمتها بر في يمينه، و به قال مالك.
و قال
الشافعي: إذا أخذ بدل حقه حنث، و هو اختيار العلامة في المختلف و لم يختر في
القواعد و التحرير شيئا، و مذهب الشيخ قوي، لحصول البراءة من الحق بأخذ العوض.
مسألة- 64- قال الشيخ: إذا
حلف لا آكل الرءوس
، حنث بأكل
رءوس الغنم و البقر و الإبل، و لا يحنث بأكل رءوس الطيور و الحيتان و الجراد، و به
قال الشافعي.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 336