نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 337
و قال أبو حنيفة: يحنث برءوس الغنم و البقر، و لا يحنث برءوس الإبل،
لأن العادة فيهما. و قال أبو يوسف و محمد: يحنث برءوس الغنم لا غير، لان العرف
يصرف إليها.
و اعلم أن
الحالف ان نوى نوعا انصرف اليه، و ان خلا عن النية هل ينصرف إلى الحقيقة اللغوية
أو العرفية؟ قال ابن إدريس: يحنث بأكل جميع الرءوس، لان ذلك هو الحقيقة، و ظاهر
الشرائع[1] و القواعد[2] و التحرير[3] و الدروس[4] اختيار
المصنف.
و قال
العلامة في المختلف: ان نوى الحالف انصرف الحلف اليه، و ان لم ينو فان كان هناك
عرف خاص يعهده الحالف و تصرف إطلاق لفظه اليه حمل عليه و الا حمل على الحقيقة
اللغوية[5] و اختاره فخر الدين، و هو المعتمد.
مسألة- 65- قال الشيخ: إذا
حلف لا يأكل لحما
، فأكل لحم
النعم و الطير و الصيد، حنث بلا خلاف، و ان أكل لحم السمك حنث، و به قال أبو يوسف
و مالك.
و قال أبو
حنيفة و الشافعي: لا يحنث، و اختاره الشيخ في المبسوط، و هو اختيار العلامة في
القواعد و التحرير، للعرف و العادة. و رجح ابن إدريس مذهب الشيخ هنا لقوله تعالى «وَ
مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا»[6].