نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 335
و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: القريب أقل من شهر، و البعيد
شهر.
و المعتمد
قول الشيخ، فلا يتحقق الحنث الا بعد الموت.
مسألة- 59- قال الشيخ: إذا
حلف الى حقب فلا حد له
، و به قال
الشافعي و قال مالك: الحقب أربعون سنة. و قال أبو حنيفة: الحقب ثمانون سنة.
قال الشيخ:
روي في قوله «أَحْقٰاباً»[1] أن الاحقاب الدهور،
و روي أقل من ثمانين عاما، قال: و قد ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك في التفسير، و
إذا كان كذلك لم يثبت به حد.
و المشهور
أنه ثمانون، جزم به صاحب القواعد، و صاحب الدروس قال:
مسألة- 60- قال الشيخ: إذا
قال الخليفة أو الملك: و اللّٰه لا ضربت عبدي
ثم أمر عبده
فضربه لم يحنث. و للشافعي قولان: أحدهما لا يحنث مثل قولنا، و الثاني انه يحنث.
و اختار
الشيخ في المبسوط[3] أنه يحنث، و هو اختيار العلامة و فخر الدين و الشهيد
اتباعا للعرف، و اختار ابن إدريس و نجم الدين مذهب الشيخ هنا حملا اللفظ على
حقيقته، و حقيقة هذه الإضافة أن يفعل الفعل بنفسه.
و المعتمد
قول العلامة، و هو الحنث، و هذا انما يتوجه مع خلو اللفظ عن القصد فلو قصد
المباشرة أو الأمر انصرف اليه، و انما يتوجه الخلاف مع خلو القصد عنهما، فيحمل
حينئذ اللفظ على مدلوله.
مسألة- 61- قال الشيخ: إذا
قال الخليفة: و اللّٰه لا تزوجت و لا بعت