نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 334
و المعتمد قول الشيخ، لتحقق المخالفة.
مسألة- 55- قال الشيخ: إذا
حلف ليأكلنه غدا، فهلك الطعام اليوم أو غدا
فان هلك بشيء
من جهته لزمته الكفارة، و ان كان بشيء من غير جهته في اليوم لم تلزمه الكفارة. و
ان كان في الغد، فان كان بعد القدرة على أكله فلم يأكل حنث و ان كان قبل ذلك لم
يحنث. و للشافعي في هلاكه في الغد أو في اليوم قولان.
و المعتمد
قول الشيخ و تفصيله.
مسألة- 56- قال الشيخ: إذا
حلف أن يقضيه حقه عند استهلال الشهر
، أو عند
رأس الهلال، لزمه أن يعطيه عند رؤية الهلال، و به قال الشافعي. و قال مالك وقت
القضاء ليلة الهلال و يومها من غدها.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بأن لفظة «عند» تفيد المقارنة في اللغة.
مسألة- 57- قال الشيخ: إذا
حلف ليقضين حقه الى حين
، أو الى
زمان أو الى دهر، و الذي رواه أصحابنا أن الحين ستة أشهر، و الزمان خمسة أشهر و لم
يرووا في الدهر شيئا.
و قال أبو
يوسف و محمد: كلها عبارة عن ستة أشهر. و قال أبو حنيفة: الحين و الزمان عبارة عن
ستة أشهر. قال: و الدهر لا أعرفه. و قال الشافعي: هذه عبارات كلها لا حد لها،
فيكون على هذه مدة حياته، فان لم يفعل حتى مات حنث بوفاته و ان قال: لا أقضينه
الدهر فلا حد له عندنا.
و عن أبي
يوسف روايتان: إحديهما مثل قول الشافعي، و الثانية ستة أشهر. و قال مالك: كلها
عبارة عن سنة.
و المعتمد
مذهب الشافعي، و هو ظاهر العلامة و نجم الدين، لاختصاص تحديد الحين و الزمان بنذر
الصوم.
مسألة- 58- قال الشيخ: إذا
حلف ليقضينه حقه قريبا أو بعيدا
فلا حد له،
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 334