نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 331
و ان أكل حبة أو حبتين لم يحنث.
و قوى الشيخ
مذهب الإصطخري، و هو ظاهر نجم الدين في الشرائع[1] و العلامة
في القواعد[2]، و ادعى عليه في التحرير[3] الإجماع.
و فصل
العلامة في المختلف، فقال ان كان الطعام مائعا كاللبن و العسل أو ما يشبه الممتزج
كالدقيق، حنث بقليله و كثيره لامتزاجه و اختلاط اجزائه بعضها ببعض فأي شيء أكل
منه علم أن فيه أجزاء مما اشتراه زيد، و ان كان متميزا، كالتمر و الرطب و الخبز لا
يحنث بأكل أكثر مما اشتراه زيد[4]. و قال ابن البراج:
يحنث بالقليل و الكثير و لم يفصل.
و المعتمد
تفصيل المختلف.
مسألة- 46- قال الشيخ: إذا
حلف لا دخلت دار زيد هذه
، أو لا
كلمت عبد زيد هذا، أو لا كلمت زوجة زيد هذه، لم يتعلق اليمين بعين ما علق اليمين
به فان دخلها و ملكها لزيد حنث بلا خلاف، و ان زال ملكه عنها فدخلها بعد ذلك لم
يحنث عندنا، و به قال أبو يوسف و أبو حنيفة إلا في الزوجة.
و قال
الشافعي و مالك و محمد بن الحسن و زفر: انه يحنث، و به قال ابن البراج من أصحابنا،
و اختاره العلامة في القواعد، و فخر الدين و الشهيد، و هو المعتمد هذا إذا لم يقصد
الإضافة و لا التعيين، بل أطلق و قصد ما تصدق عليه هذا اللفظ، و مع القصد لا إشكال
في التعليق بما قصده، و كذا ان قصد باليمين العداوة و المباينة للمضاف إليه.