نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 330
كان قرويا نظرت، فان دخل بيوت البلدان حنث قولا واحدا، و ان دخل بيوت
البادية فعلى وجهين.
و المعتمد
أن البدوي يحنث بدخول بيت البدوي، و الحضري لا يحنث بدخول بيت البدوي إذا لم يعتاد
سكناه، و هو اختيار العلامة و نجم الدين.
مسألة- 43- قال الشيخ: إذا
حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد
، فاشترى
زيد و عمرو طعاما صفقة واحدة، فأكل منه لم يحنث عندنا و عند الشافعي.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: يحنث لأنه إذا اشترياه معا، فكل واحد منهما اشترى نصفه، بدليل أن
على كل واحد ثمن نصفه، فقد أكل من طعام اشتراه زيد.
و المعتمد
قول الشيخ هنا، لان كل جزء يشار اليه لم ينفرد زيد بشرائه بل يقال اشتراه زيد و
عمرو، و هو اختيار ابن إدريس و نجم الدين و العلامة، و قوى في المبسوط[1] مذهب أبي
حنيفة.
مسألة- 44- قال الشيخ: إذا
قسما هذا الطعام
و أفرد كل
واحد منهما نصيبه فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو، لم يحنث أيضا عند الشافعي. و
قال أبو حنيفة: ان أكل من نصيب زيد حنث، و ان أكل من نصيب عمرو لم يحنث.
و المعتمد
مذهب الشافعي، و هو اختيار ابن إدريس و العلامة، لأن ما حصل لزيد بالقسمة لم يشتره
زيد بانفراده، و كذا ما حصل لعمرو.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا
حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد
، فاشترى
زيد طعاما وحده و اشترى عمرو طعاما وحده و خلطاه معا، و أكل الحالف منه، فيها
ثلاثة أوجه، قال أبو سعيد الإصطخري: ان أكل النصف فما دونه لا يحنث، لانه لا يقطع
على أنه أكل من طعام انفرد زيد بشرائه حتى يزيد على النصف. و قال ابن أبي هريرة:
لا يحنث و ان أكله كله. و قال أبو إسحاق: ان أكل منه كفا حنث،