نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 332
مسألة- 47-
قال الشيخ: إذا حلف لادخلت هذه الدار، فانهدمت
و صارت
طريقا فسلك عرصتها لم يحنث، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يحنث و وافقنا انه
إذا قال لادخلت دارا فسلك براحا كان دارا لا يحنث.
و المعتمد
مذهب أبي حنيفة، تغليبا لجانب الإشارة، فاليمين تعلقت بالعين فلا اعتبار بالوصف.
مسألة- 48- قال الشيخ: إذا
حلف لا ألبس ثوبا من عمل يد فلان
، فوهب له
فلان ثوبا، فان لبسه حنث بلا خلاف و ان استبدل به فباعه أو بادل به فلبسه لم يحنث.
و كذا لو حلف لا ألبس من غزل امرأته، و كذا لو قال لغيره: أحسنت إليك أعنتك مالي و
وهبت لك كذا و أعطيتك كذا فقال جوابا لهذا: و اللّٰه لا شربت لك ماء من عطش،
تعلق الحكم بشرب مائه من عطش، فان انتفع بغير الماء من ماله، فأكل طعامه و لبس
ثيابه و ركب دابته لم يحنث، و به قال الشافعي.
و قال مالك:
يحنث بكل هذا، فان لبس بدل ذلك الثوب، أو بدل ذلك الغزل، أو انتفع بماله بغير الماء،
حنث في كل ذلك.
و المعتمد
قول الشيخ، الا أن يقصد بقوله «لا شربت لك ماء من عطش» رفع كل ما فيه منه.
قال الشيخ:
و يقوى في نفسي في قوله «لا شربت لك ماء من عطش» أنه يحنث إذا انتفع بشيء من
ماله، لان ذلك من فحوى الخطاب. و ما قواه الشيخ قوي، لكن فتوى الأصحاب أنه ان قصد
رفع كل ما فيه منه حنث بالجميع، و الا انصرف الى شرب الماء لا غير، لأنه حقيقة
فيه.
مسألة- 49- قال الشيخ: إذا
حلف لا يدخل دار زيد، فدخلها
و هي ملك
لزيد، حنث بلا خلاف، و ان كان ساكنها بأجرة لم يحنث عندنا، و به قال الشافعي و قال
أبو حنيفة و مالك: يحنث. و المعتمد قول الشيخ، و هو فتوى العلامة في القواعد و
التحرير.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 332