نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 329
قال: و قال في المبسوط ان أقام عقيب يمينه لا للسكنى، بل لنقل الرجل
و العيال و المال قال بعضهم يحنث، و قال آخرون: لا يحنث، و بناؤه على أصله أن
السكنى ما كان بالبدن و العيال و المال معا، فإن أقام لنقل هذا لم يكن ساكنا، و هو
الذي يقوى في نفسي قال العلامة، ثم قال: فيه السكنى بالبدن دون المال و العيال. و
قال آخرون ببدنه و بالمال و العيال، قال: و الأول أقوى عندي.
قال
العلامة: و هذا يدل على تردده. و اختار صاحب المختلف أن السكنى بالبدن لا غير، و
انما أوردنا هذا الكلام ليظهر للمتأمل تحقيق المسألتين هذه و التي قبلها و يعرف
وجه الخلاف فيهما.
مسألة- 40- قال الشيخ: إذا
حلف لا يدخل دارا فصعد على سطحها
لم يحنث و
به قال الشافعي.
و اختلف
أصحابه على طريقين، منهم من قال: ان لم يكن السطح محجرا لم يحنث وجها واحدا، و ان
كان محجرا فعلى وجهين. و قال أبو حنيفة: يحنث بكل حال.
و المعتمد
قول الشيخ، و لا فرق بين المحجر و غيره، جزم به العلامة و نجم الدين.
مسألة- 41- قال الشيخ: إذا
كان في دار فحلف لا أدخلها
، لم يحنث
باستدامة قعوده فيها. و للشافعي قولان.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 42- قال الشيخ: إذا
حلف لا أدخل بيتا، فدخل بيتا من شعر
أو وبر أو
حجر أو مدر فإنه يحنث، و هو ظاهر كلام الشافعي، و اليه ذهب أبو إسحاق و غيره.
و من أصحابه
من قال: ان كان بدويا حنث بدخول بيت البادية و البلدان، و ان
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 329