مسألة- 49- قال الشيخ: إذا
قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
، فان قدم
قبل تقضي الشهر لم يقع الطلاق، و ان قدم مع انقضاء الشهر مثل ذلك، و ان قدم بعد
شهر و لحظة من حيث عقد الصفة و قبل أول الشهر، هذا قول الشافعي على ما فرعه أبو
العباس، و به قال زفر.
و قال أبو
يوسف و أبو حنيفة و محمد: يقع الطلاق أي وقت قدم حين قدومه.
و هذا الفرع
ساقط عنا.
مسألة- 50- قال الشيخ: إذا
شك هل طلق أم لا
، لا يلزمه
الطلاق لا وجوبا و لا استحبابا لا واحدة و لا ثلاثة، لأن الأصل بقاء الزوجية.
و قال
الشافعي: يستحب أن يلزم نفسه طلقة واحدة و يراجعها ليزول الشك، و ان كان ممن إذا
أوقع الطلاق أوقع ثلاثا، فالذي يقتضيه الشرع و العفة أن يطلقها ثلاثا لتحل لغيره
ظاهرا و باطنا.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 51- قال الشيخ: إذا
طلق و شك هل طلق واحدة أو اثنتين
بنى على
الواحدة، و ان شك بين الاثنتين و الثلاث بنى على اثنتين، و به قال الشافعي و أبو
حنيفة و محمد.
و قال مالك
و أبو يوسف: عليه الأخذ بالأكثر، لان الحظر و الإباحة إذا اجتمعا غلبنا حكم الحظر،
كما لو نجس موضع من ثوبه و جهل مكانه، فعليه غسل جميعه و كما لو اشتبهت أخته
بالأجنبية.
و المعتمد
قول الشيخ، لأصالة بقاء العبد، و المتحقق هو الأقل و الزائد مشكوك فيه، فيبني على
اليقين. و في الثوب و الأخت و الأجنبية لم يحصل له يقين في شيء و الشك في الأخر،
بل الشك حاصل في الجميع، فلها واجب اجتنابهما و غسل