نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 328
عقيب يمينه لا للسكنى، لكن لنقل الرحل و المال و الولد لم يحنث، و به
قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يحنث.
و اختار
العلامة في القواعد[1] مذهب الشيخ هنا، و اختار في التحرير[2] مذهب
الشافعي، و هو ظاهر الشرائع[3] و الدروس[4]، و هو
المعتمد، فيجب الانتقال عقيب اليمين بلا فصل، فلو عاد بعد الخروج لنقل رحله فلا
بأس، و كذا لو عاد لعيادة مريض.
مسألة- 39- قال الشيخ: إذا
كان فيها فحلف لا سكنت هذه الدار، فانتقل
بنفسه بر و
ان لم ينقل العيال و المال، و به قال الشافعي.
و قال مالك:
بنفسه و بالعيال دون المال. و قال أبو حنيفة: السكنى بنفسه و بالعيال و بالمال. و
قال محمد: ان بقي من ماله ما يمكن سكنى الدار معه مما نقل المال، و ان بقي ما لم
يمكن سكنى الدار معه نقل المال و بر في يمينه.
و المعتمد قول
الشيخ، و استدل بأنه أضاف السكنى الى نفسه، فإذا خرج فيها بنفسه فقد خرج عن كونه
ساكنا، و من ادعى ان ماله و عياله يكون سكنى فعليه الدلالة.
و اعلم أن
هذه المسألة و التي قبلها مبنية على أن السكنى هل هي بالنفس أو بالعيال و المال،
اختار الشيخ هنا في الاولى أن السكنى بالعيال و المال، و اختار في هذه أن السكنى
بالنفس، و يدل عليه كلامه في المبسوط[5]، نقله عنه صاحب
المختلف.