نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 327
مسألة- 33-
قال الشيخ: إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا
لم يجزه. و
للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني يجزيه.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة- 34- قال الشيخ: صوم ثلاثة
أيام كفارة اليمين متتابع
لا يجوز
التفريق فيه.
و للشافعي
وجهان: أحدهما مثل قولنا، و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و الثاني هو بالخيار بين
التتابع و التفريق، و به قال مالك.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 35- قال الشيخ: فرض
العبد في الكفارة الصيام
دون العتق و
الإطعام إجماعا، و عندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران و ثلاثة أيام في
كفارة اليمين كالحر، و عند جميع الفقهاء هو كالحر في الجميع.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- 36- قال الشيخ: إذا
حلف لا سكنت في هذه الدار و هو فيها
، ثم خرج
عقيب اليمين بلا فصل بر في يمينه و لم يحنث، و به قال جميع الفقهاء و قال زفر:
يحنث و لا طريق له الى البر، لانه يحنث باستدامة السكنى و خروجه منها عقيب يمينه
سكون فيها، فوجب أن يحنث.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 37- قال الشيخ: إذا
كان في دار، فحلف لا سكنت في هذه الدار
فأقام عقيب
يمينه مدة يمكنه الخروج و لم يفعل حنث و به قال الشافعي. و قال مالك:
ان أقام
يوما و ليلة حنث، و ان أقام أقل من ذلك لم يحنث.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 38- قال الشيخ: إذا
كان فيها فحلف لا سكنت هذه الدار
، ثم أقام
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 327