responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 327

مسألة- 33- قال الشيخ: إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا

لم يجزه. و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني يجزيه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

مسألة- 34- قال الشيخ: صوم ثلاثة أيام كفارة اليمين متتابع

لا يجوز التفريق فيه.

و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و الثاني هو بالخيار بين التتابع و التفريق، و به قال مالك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 35- قال الشيخ: فرض العبد في الكفارة الصيام

دون العتق و الإطعام إجماعا، و عندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران و ثلاثة أيام في كفارة اليمين كالحر، و عند جميع الفقهاء هو كالحر في الجميع.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 36- قال الشيخ: إذا حلف لا سكنت في هذه الدار و هو فيها

، ثم خرج عقيب اليمين بلا فصل بر في يمينه و لم يحنث، و به قال جميع الفقهاء و قال زفر: يحنث و لا طريق له الى البر، لانه يحنث باستدامة السكنى و خروجه منها عقيب يمينه سكون فيها، فوجب أن يحنث.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 37- قال الشيخ: إذا كان في دار، فحلف لا سكنت في هذه الدار

فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج و لم يفعل حنث و به قال الشافعي. و قال مالك:

ان أقام يوما و ليلة حنث، و ان أقام أقل من ذلك لم يحنث.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 38- قال الشيخ: إذا كان فيها فحلف لا سكنت هذه الدار

، ثم أقام‌

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست