نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 324
مسألة- 23-
قال الشيخ: إذا قال و اللّٰه كانت يمينا
إذا أطلق أو
أراد اليمين و ان لم يرد اليمين لم يكن يمينا عند اللّٰه، و يحكم عليه
بالظاهر، و لا يقبل قوله ما أردت اليمين في الحكم، و به قال الشافعي الا أنه زاد
فان لم ينو فإنه يكون يمينا.
و المعتمد
أن اليمين لا ينعقد الا مع النية، و لا يكفي الإطلاق، و هو فتوى العلامة في
القواعد، و استدلال الشيخ هنا يدل عليه أيضا، أما فتوى العلامة فإنه اشترط القصد و
النية معا، ثم قال: و لو حلف من غير نية لم ينعقد، سواء كان بصريح أو كناية فهي
يمين اللغو.
و اما
استدلال الشيخ، فإنه قال: دليلنا أصالة براءة الذمة، و قوله عليه السّلام «إنما
الأعمال بالنيات»[1] و هذا لم ينو، و قوله تعالى «لٰا
يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ وَ
لٰكِنْ يُؤٰاخِذُكُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمٰانَ»[2] و العقد لا
يكون إلا بالنية، و هذا الاستدلال يدل على اشتراط النية، و إذا أطلق و لم ينو
اليمين لم يتحقق النية، فلا ينعقد اليمين. و إذا ثبت أن النية شرط، فإذا قال: ما
نويت قبل منه في الظاهر دين بنيته عند اللّٰه.
مسألة- 24- قال الشيخ: إذا
حلف لا أتحلى أولا ألبس الحلي
، حنث بلبس
الخاتم، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يحنث.
و المعتمد
قول الشيخ، و جزم به نجم الدين في الشرائع[3]، و العلامة في
القواعد
مسألة- 25- قال الشيخ: إذا
حلفت المرأة لا لبست حليا و لبست الجوهر
وحده حنثت،
و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا تحنث.