نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 325
مسألة- 26-
قال الشيخ: لا يدخل الاستثناء بمشية اللّٰه الا باليمين
فحسب، و به
قال مالك. و قال أبو حنيفة: يدخل في اليمين باللّه و في الطلاق و العتاق و النذر و
الإقرار.
و المعتمد قول
الشيخ هنا، و اختار أولا في كتاب الطلاق من هذا الكتاب مذهب أبي حنيفة، و استدل
عليه بأصالة براءة الذمة.
مسألة- 27- قال الشيخ:
الاستثناء بمشية اللّٰه في اليمين
ليس بواجب
بل هو بالخيار و به قال جميع الفقهاء، و حكي عن بعضهم أنه واجب، لقوله تعالى «وَ
لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً
إِلّٰا أَنْ يَشٰاءَ اللّٰهُ»[1].
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 28- قال الشيخ: لا
حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام
، أو في حكم
المتصل. أما المنفصل فلا حكم له، سواء كان في المجلس أو بعد الانصراف و به قال الفقهاء.
و قال عطاء
و الحسن: له أن يستثني ما دام في المجلس، فان فارقه بطل حكم الاستثناء، و عن ابن
عباس روايتان: إحداهما له أن يستثني أبدا حتى لو حلف و هو صغير و استثنى و هو كبير
جاز، و الثانية له أن يستثني إلى حين و الحين سنة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 29- قال الشيخ: لغو
اليمين هو ان يسبق اليمين الى لسانه
و لم
يعتقدها بقلبه، كأنه أراد أن يقول بلى و اللّٰه، فسبق لسانه و قال لا و
اللّٰه، ثم استدرك فقال بلى و اللّٰه، فالأولى لغو و لا كفارة فيها، و
به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: فيها الكفارة، و الثانية معتقده. و قال مالك: لغو اليمين يمين الغموس، و هو
ما ذكرناه أن يحلف على ماض قاصدا للكذب. و قال أبو حنيفة: